الشريف المرتضى
354
الذريعة إلى أصول الشريعة
والتّمام لا يصحّ أن يرادا « 1 » بعبارة واحدة . والّذي نقوله في هذا الباب : أنّ الّذي ذكروه وإن كان في اللّفظ نفيا ، فهو في « 2 » المقصد « 3 » والغرض إثبات ، والغرض « 4 » أنّ « 5 » من شرط الصّلاة الطّهور ، وقراءة فاتحة الكتاب ، والوليّ في النّكاح ، فجعلوا « 6 » النّفي منبئا « 7 » عن الإثبات ، وهو أوكد منه ، لأنّ قول القائل : « لا صلاة إلاّ بطهور » أوكد من قوله : من شرط الصّلاة الطّهور ، والنّفي « 8 » واقع في الحقيقة على الصّلاة ، لأنّ « 9 » فقد الطّهارة ينفى « 10 » كونها صلاة مشروعة . وكذلك الظّاهر في كلّ ما دخل عليه هذا الحرف من نكاح ، أو « 11 » صيام ، أو « 12 » غير ذلك . وإنّما قادتنا « 13 » الضّرورة فيما روى « 14 » من قوله عليه السّلام « 15 » : « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » إلى « 16 » أن نحمله على نفى
--> ( 1 ) - الف وج : يراد . ( 2 ) - ج : - في . ( 3 ) - ب : القصد . ( 4 ) - ج : - إثبات والغرض . ( 5 ) - ب : - ان . ( 6 ) - ب وج : فيجعلوا . ( 7 ) - الف : مبنيا . ( 8 ) - ج : النهي . ( 9 ) - ب : لا . ( 10 ) - ب : + عن . ( 11 ) - ب وج : و . ( 12 ) - ج 6 و . ( 13 ) - الف : إفادتنا . ( 14 ) - الف : + عن النبي صلى الله عليه وآله . ( 15 ) - الف : - من قوله عليه السّلام . ( 16 ) - ب وج : على .